العلامة الحلي

181

قواعد الأحكام

بالبول ، والبول في الصلبة ، وقائما ، ومطمحا ( 1 ) ، وفي الماء جاريا وراكدا ، والحدث في الشوارع ، والمشارع ، ومواضع اللعن ، وتحت المثمرة وفئ ( 2 ) النزال ، وحجرة الحيوان ، والأفنية ، ومواضع التأذي ، والسواك عليه ، والأكل والشرب ، والكلام - إلا بالذكر ، أو حكاية ( 3 ) الأذان ، أو قراءة آية الكرسي ، أو طلب الحاجة المضر فوتها - ، وطول الجلوس ، والاستنجاء باليمين ، واليسار ( 4 ) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ، أو فصه من حجر زمزم ، فإن كان حوله . فروع أ : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه ، وعندي : أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك ( 5 ) ، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة . ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء . ج : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج ( 6 ) من غير المعتاد إذا صار معتادا . د : لو استجمر ( 7 ) بالنجس بغير ( 8 ) الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره .

--> ( 1 ) أي : يرفع بوله ويرمي به في الهواء : يقال : طمح بصره إلى الشئ ارتفع ، وأطمح فلان بصره : رفعه . مجمع البحرين : ( طمح ) . ( 2 ) في ( أ ) : " الأشجار المثمرة " ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " وفي فئ النزال " . ( 3 ) في ( أ ) : " إلا بذكر الله " ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " وحكاية " . ( 4 ) في ( أ ) : " أو اليسار " ، وفي المطبوع : " وباليسار " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " كذلك " . ( 6 ) في النسخ الأربع : " الاستنجاء بالأحجار في الخارج " . ( 7 ) الاستجمار : الاستنجاء ، ومعناه : التمسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة ، يقال : إستجمر الإنسان في الاستنجاء : قلع النجاسة بالجمرات والجمار . مجمع البحرين : " جمر " . ( 8 ) في ( أ ) : " من غير " .